السيد الخوئي
386
كتاب النكاح
بل لعله لا يخلو عن قوة ( 1 ) . وكذا الكلام في الوطئ بالشبهة ، فإنه إن كان طارئا لا يوجب الحرمة ( 2 ) ، وإن كان سابقا على التزويج أوجبها ( 3 ) .
السيد الخوئي
386
كتاب النكاح
بل لعله لا يخلو عن قوة ( 1 ) . وكذا الكلام في الوطئ بالشبهة ، فإنه إن كان طارئا لا يوجب الحرمة ( 2 ) ، وإن كان سابقا على التزويج أوجبها ( 3 ) .